وإن كان سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة، وظاهر هذا انه متى سبقه بركنين بطلت تلك الركعة وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه، وقال أصحابنا فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن واحد وهذا قول الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية فسجد الصف الثاني ثم تبعه وكان ذلك جائزا للعذر فهذا مثله، وقال مالك: ان أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وادراكهم في السجود حتى يستووا قياما فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم ثم يقضي ركعة ثم يسجد للسهو، ونحوه قال الأوزاعي ولم يجعل عليه سجدتي السهو، والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإن مالا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه، وان فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا والله أعلم.
* (مسألة) * قال (ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه) وجملته أنه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين. واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله، وقال النعمان ابن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك أي لا يجلس قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة (والرواية الثانية) أنه يجلس اختارها الخلال وهو أحد قولي الشافعي قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، متفق عليه. وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو