عليه ولما روينا من الاخبار في الفصل الذي قبله ولأنه تابع له فلا ينبغي أن يسبقه كما في تكبيرة الاحرام. فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه. وقد روي عن عمر أنه قال إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر ما رفع فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا فلا شئ عليه لأن هذا سبق يسير، وان سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه فقال احمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب وعن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام: فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحو من ذلك قال وأمره بالإعادة لأنه لم يأت بالركن مؤتما بإمامه فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الاحرام أو السلام. وقال ابن حامد في ذلك وجهان قال القاضي عندي أنه تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن فصحت صلاته كما لو ركع معه ابتداء (فصل) فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه فقال أبو الخطاب ان فعله عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين لأنه سبقه بركن واحد فأشبه ما لو ركع قبله حسب. وان فعله سهوا فصلاته صحيحة وهل يعتد بتلك الركعة؟ فيه روايتان فأما ان سبقه بركنين فركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد عمدا بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة وان فعله سهوا لم تبطل صلاته لأنه معذور ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها (فصل) فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شئ عليه نص عليه احمد قال المروذي قلت لأبي عبد الله الإمام إذا سجد فرفع رأسه قبل ان أسجد قال إن كان سجده واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه وهذا لا أعلم فيه خلافا. وان سبقه بركعة كاملة أو أكثر فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه الإمام به قال احمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، وان سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره فالمنصوص عن أحمد انه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة فإنه قال في رجل ركع إمامه وسجد وهو قائم لا يشعر ولم يركع حتى سجد الإمام فقال: يسجد معه ويأتي بركعة مكانها، وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله الإمام إذا سجد ورفع رأسه قبل ان اسجد قال إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه
(٥٦٦)