اسم التراب. وكذا ان نحت المرمر والكذان حتى صار غبارا لم يجز التيمم به لأنه غير تراب، وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب.
(فصل) فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز نص أحمد على ذلك كله. وكلام احمد يدل على اعتبار التراب حيث كان. فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شئ كان فصار على يديه غبار جاز له التيمم به وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود، وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يتيمم بالثلج. فمن لم يجد فضفة سرجه أو معرفة دابته، وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار، وأجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض ولا يجوز عنده التيمم بغبار اللبد والثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما.
ولنا قول الله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ومن للتبعيض فيحتاج أن يمسح يجزء منه والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق وذلك يكفي.