تحدثن شيئا حتى تأتيني " قال فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه وأهل العلم على خلافه.
(فصل) ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام ولا أعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء وأجمعوا على أنه لا يجب ولان زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ووجود الانزال مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك، فإن تيقن منهما الانزال فعليهما الغسل لأنه يكون من احتلام فيدخل في جملة الموجبات المذكورة، ويستحب الغسل من جميع ما نفينا وجوب الغسل منه لوجود ما يدل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والخروج من الخلاف.
" مسألة " قال (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر) أما طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على أيديهم نجاسة فإن أجسامهم طاهرة وهذه الاحداث لا تقتضي تنجيسها قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة عرق الحائض طاهر وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم، وقد روى أبو