أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين ولان المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة.
(فصل) ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث قيس. ويستحب إزالة شعره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال " احلق " وقال لآخر معه " ألق عنك شعر الكفر واختتن " رواه أبو داود وأقل أحوال الامر الاستحباب.
" مسألة " (والطهر من الحيض والنفاس) قال ابن عقيل هذا تجوز فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس لأنه هو الحدث وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته فسماه موجبا لذلك وهذا كقولهم انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة والمبطل إنما هو الحدث الخارج لكن عفي عنه للضرورة فإذا انقطع الدم زالت الضرورة فظهر حكم الحدث حينئذ وأضيف الحكم إلى الانقطاع لظهوره عنده ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة فقال لفاطمة بنت أبي حبيش " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه.