غسل عليه ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره لئلا يفضي إلى نفي الوجوب عنه بالكلية مع انتقال المني لشهوة وخروجه.
(فصل) فاما ان احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أولم يبل فعلى هذا ستقر قوله. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق وقال سعيد بن جبير لأغسل عليه الا عن شهوة وفيه رواية ثانية ان خرج بعد البول فلا غسل فيه وان خرج قبله اغتسل وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ونقل ذلك عن الحسن لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة ولا نعلم أنه بقية الأول لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول. وقال القاضي فيه رواية ثالثة عليه الغسل بكل حال. وهو مذهب الشافعي لأن الاعتبار بخروجه كسائر الاحداث. وقال في موضع آخر لأغسل عليه رواية واحدة لأنه جنابة واحدة فلم يجب به غسلان كما لو خرج دفعة واحدة، والصحيح أنه يجب الغسل لأن الخروج يصلح موجبا للغسل وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل فإن أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالانزال مع وجوبه بالتقاء الختانين.
(فصل) إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل نص عليه