محدثا فهو الآن متطهر لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها فوجوده بعدها مشكوك فيه فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك كما لو شهدت بينة لرجل أنه وفى زيدا حقه وهو مائة فأقام المشهود عليه بينة باقرار خصمه له بمائة - لم يثبت له بها حق لاحتمال أن يكون اقراره قبل الاستيفاء منه. وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر.
(فصل) وإن تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما