قد يترك المباح كما يفعله وقد روى أبو بكر في الشافي باسناده عن عروة عن عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال منكر منكر وروي عن قيس ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتيناه بملحفة ودسية فالتحف بها الا أن الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شئ، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة.
* (مسألة) * قال (وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة) لا أعلم في هذه المسألة خلافا وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع فأبيح له الفرض وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف إذا توضأ له ارتفع حدثه وصحت طهارته وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة وقد ذكرنا ذلك فيما مضى (فصل) يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافا قال أحمد بن القاسم سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد قال ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوؤه ما ظننت أن أحدا أنكر هذا وقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، وروى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث