مسألة: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير أمارة من رؤية، أو خبر من ظاهره العدالة.
قال ابن أبي عقيل (1): أنه يجزئه، وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه (3).
وقال في المبسوط: وإن صام بنية الفرض روى أصحابنا أنه لا يجزئه (4).
وقال في النهاية (5) والجمل (6) والاقتصاد (7) وكتابي الأخبار (8): لا يجزئه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى (9)، وابنا بابويه (10)، وأبو الصلاح (11)، وسلار (12)، وابن البراج (13)، وابن إدريس (14)، وابن حمزة (15)، وهو الأقوى.
لنا: إنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.