واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم، روى ذلك.
(898) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.
(899) 5 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الأيام، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه:
(900) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.
(901) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.
واما كراهيته فقد روى ذلك:
(902) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام