كالدين، ولهذا جعله النبي - صلى الله عليه وآله - دينا، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى (1). وهذا الحديث وإن أورده الجمهور في الصحيح إلا أنه مناسب للمعقول.
وأما ما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وعليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به (2)، وهو يتناول الواحد والكثير.
وعن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله (3).
وأما الحكم الثاني: فلما دل هذا الحديث عليه، فإن " أفعل " كما يتناول الواحد يتناول الكثير.
ولأن كل واحد منهم أو انفرد لوجب عليه القضاء، فلا يسقط هذا الحكم باجتماعه مع غيره لبقاء الحقيقة حالة الاجتماع.
ولأنه ميت عليه صوم واجب فيجب القضاء، وليس أحدهم بالوجوب أولى من الباقين فيتعين عليهم بالحصص، وأصالة براءة الذمة إنما يكون معتبرا لو لم يقم دليل على خلافه، وعدم الإجماع لا يقتضي نفي جميع الأدلة، فإن الإجماع دليل خاص، وعدم الخاص لا يستلزم عدم العام.