سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر.
(729) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
(730) 4 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما فقال: ليقض ما فاته.
فهذه الرواية محمولة على من أسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك أنه قال: ليقض ما فاته، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن أسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
(731) 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن