إليه من أوليائه، كما يقضي عنه دينه. وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضى عنه وليه، بذلك كله جاء نص الأخبار بالتوقيف عن آل الرسول - عليهم السلام - على لسان عترته وشيعتهم.
وقد اعتل من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممن خالفنا إن الميت جائز أن يحج عنه، ولا يجوز أن يصام ويصلى عنه، ردا على رسول الله - صلى الله عليه وآله - وخلافا لأمره. وقد جاء الخبر في قضاء الصوم والصلاة عن الميت، كما جاء في قضاء الحج عنه، فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الآخر لولا التحكم في دين الله والخروج عما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله -. وقد روي أنه من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام، وبهذا تواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام -، والقول الأول مطرح، لأنه شاذ. والمعتمد الأول.
لنا: إنها عبادة فاتت بعد وجوبها، فوجب قضاؤها عنه كالحج.
ولأنه دين الله تعالى، فدخل تحت قوله للخثعمية وقد سألته عن قضاء الحج: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى (1)، ولعموم قوله تعالى: " فعدة من أيام أخر " (2)، ولم ينص في الآية على المباشر للقضاء.
وما رواه حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى