لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه. واختار أبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) ذلك، وأوجبا القضاء دون الصدقة.
وسلار (3)، والسيد المرتضى (4) لم يتعرضا لذلك، بل أوجبا القضاء على المفطر للمرض، ولم يفصلا. والمعتمد الأول.
لنا: إن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء، فوجب أن يسقط عنه القضاء. أما استيعاب وقت الأداء فظاهر، وأما استيعاب وقت القضاء فلأن وقته فيما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير عنه، وأما السقوط حينئذ فلعدم الوقت، وكما لو استوعب الإغماء والحيض وقت الصلاة.
لا يقال: ينتقض ذلك بما لو صح فيما بينهما ولم يقضه.
لأنا نقول: إنه لتفريطه استقر عليه القضاء، فوجب عليه الإتيان به بعد الرمضان الثاني، بخلاف صوره النزاع.
ولأن الأصل براءة الذمة.
ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولم يثبت في صورة النزاع.
وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقالا: إن كان برئ ثم توانا قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه. فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان صام