فعليه الصدقة والصيام جميعا، لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان (1).
احتج ابن بابويه بحديث زرارة وأبي الصباح.
والجواب: إن الأخبار المطلقة تحمل على المفصلة جمعا بين الأدلة.
واحتج ابن إدريس بأصالة البراءة (2)، وبأن أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة سوى الشيخين ومن قد كتبهما (3)، أو تعلق بأخبار الآحاد التي ليست حجة عند أهل البيت عليهم السلام.
وبما رواه سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ (4).
والجواب: إن البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الأدلة. وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم، مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب، وكيف يدعي ذلك وابنا بابويه سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره؟! وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب.
والحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند، مع احتماله التأويل، لأن تأخر القضاء أمر كلي شامل للعزم وعدمه، ونحن نقول بموجبه مع العزم،