فبمد (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزه (3).
وقال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد (4)، وهو اختيار ابن الجنيد (5)، وهو المعتمد.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما تقدم من الروايات كرواية محمد بن مسلم الحسنة، عنهما - عليهما السلام - يتصدق عن الأول لكل يوم مدا، وليس عليه قضاء (6).
ورواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - وأن يطعم كل يوم مسكينا (7). والغالب أن المسكين لا يأكل في اليوم أكثر من مد.
ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين، قال: وكذلك في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا (8).
احتج الشيخ بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد فيكون كذلك هنا، بل هذا آكد، فإن صوم يوم من شهر رمضان أفضل من