في سفر أو حضر لزمه، وإن لم يقيد النذر بالسفر لم يجز صومه وإن كان النذر معينا.
لنا: ما رواه القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى (1).
ولأنه ليس أبلغ من التعيين في رمضان، ويجب إفطاره في السفر، فهذا أولى.
احتج السيد بأن النذر مطلق، ويصح الصوم في السفر لو قيده، وكذا مع الإطلاق، لأنه عام بالنسبة إليه، ولقوله تعالى: " ويوفون بالنذر " (2).
وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه أبدا في السفر والحضر (3).
والجواب عن الأول: بمنع شمول المطلق بحال السفر، لأنه قد نهي عن الصوم فيه، والمراد في الآية النذر السائغ الذي هو طاعة.
وعن الرواية بالحمل على تقييد النذر بالسفر جمعا بين الأدلة.
مسألة: إذا كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه قصر في