فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
(672) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان أفطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(673) 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
(674) 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل.
فأول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وما يكون