بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1) ".
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام.
1971 - وسئل الصادق عليه السلام (2) " عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ".
1972 - وروى الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (3) وذلك في شهر رمضان أتلقاه (4) وأفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر ".
باب * (وجوب التقصير في الصوم في السفر) * 1973 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله إنه علي يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ".