نأخذ؟ قال: بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة (1).
أقول: في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري، ولا ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها.
واعلم أن تأويل الشيخ الرواية الأولى في كتابي الأخبار (2) بما ذكره يدل على اختياره، لذلك إذ لا يجوز حمل الرواية على المذهب الباطل عند المتأول.
والمشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (3)، وغيرها من الروايات (4) الدالة على إيجاب أحد الثلاثة عقيب السؤال عن مطلق الإفطار الشامل للمحلل والمحرم، وترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال يقتضي العموم.