ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال:
فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
* (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله فقال: يغتسل ولا شئ عليه.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه:
* (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.
* (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك اليوم.
فيحتمل أن يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لأنها قد تستعمل في