ومستحقها، هو مستحق زكاة الأموال.
أو صيام شهرين متتابعين.
واختلف أصحابنا، منهم من قال: إن هذه الكفارة مرتبة، ومنهم من قال:
إنها مخير فيها، وهو الأقوى والأظهر.
فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه، فليصم ثمانية عشر يوما، وذهب بعض أصحابنا، وهو السيد المرتضى إلى أن الثمانية عشر، متتابعات.
فإن لم يقدر، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع.
وأما المندوب مما يقع الإمساك عنه، فإنشاد الشعر، وما يجري مجرى ذلك، مما نبينه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
وصوم شهر رمضان، يلزم صيامه، لسائر المكلفين، من الرجال، والنساء، والعبيد، والأحرار، إلا من لم يطقه، لمرض، أو عجز من كبر أو غيره، والحائض، والنفساء، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا.
والذين يجب عليهم الصيام، على ضربين، منهم من إذا لم يصم متعمدا من غير عذر إباحة ذلك، وجب عليه القضاء والكفارة، أو القضاء لصاحب العذر، ومنهم من لا يجب عليه ذلك، فالذين يجب عليهم ذلك، كل من كان ظاهره، ظاهر الإسلام، والذين لا يجب عليهم، هم الكفار، من سائر أصناف من خالف الإسلام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم، فإنما يجب بشرط الإسلام (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد بقوله، فإنما يجب بشرط الإسلام، الصيام، فغير واضح، لأن عندنا العبادات أجمع، واجبة على الكفار، وإن أراد بقوله فإنما يجب بشرط الإسلام، القضاء والكفارة، فصحيح، لأن القضاء فرض