في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
* (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة.
* (599) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل.
* (600) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
وليس في هذه الأخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا أحد الثلاثة الأشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما، أي الثلاثة فعل أجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف أحوال الناس من الضعف والقوة، وقد قيل إنه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما رواه:
* (601) * 8 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل