مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ (1)، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه (2).
وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين له أن الليل لم يدخل. قال: وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء (3).
وقال المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه في الفرض (4)، وكذا أوجب السيد المرتضى (5)، وسلار (6)، وأبو الصلاح (7) القضاء مع الظن.
وعد ابن أبي عقيل (8) فيما يوجب القضاء خاصة الإفطار قبل غروب الشمس، وأطلق.
وعد ابن البراج فيما يوجب القضاء خاصة تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض، ولم يعلم ولا غلب على ظنه دخوله (9).
وقال ابن إدريس: من ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٩٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٢١ ذيل الحديث ١٩٠٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
(٤) المقنعة: ص ٣٥٨.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
(٦) المراسم: ص ٩٨.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٨٣.
(٨) لم نعثر على كتابه.
(٩) المهذب: ج ١ ص ١٩٢.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست