من ظلمة أو قيام ولم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة، فإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه من قضاء ولا كفارة، لأن ذلك فرضه، لأن الدليل قد فقده فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه، فإن أفطر لا عن إمارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة (1).
احتج الشيخ - رحمه الله - بأنه مكلف بالظن عند تعذر العلم، وقد فعل ما أمر به على وجهه فيخرج عن العهدة، لدلالة الأمر على الإجزاء.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا (2).
وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر، ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه (3).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صائم ثم طن أن الليل قد كان دخل وإن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه (4).
وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال لرجل ظن أن