المطلوب، إذ ليس يلزم من مضي الصوم عدم القضاء. والرواية الثانية في طريقها محمد بن الفضيل وهو ضعيف. والثالثة في طريقها ابن فضال وأبو جميل، وفيهما قول. والرابعة في طريقها أبان، فإن كان هو أبان بن عثمان ففيه قول أيضا.
وقول الشيخ: " أنه مكلف بالظن ".
قلنا: نعم ما لم يظهر الكذب فيه، وكذا لو ظن الطهارة لوجبت عليه الصلاة، لو انكشف فساد ظنه وجبت عليه الإعادة، وهو كثير النظائر. فعلم إن مطلق الظن غير كاف في السقوط، بل ما لم يظهر فساده.
قال الصدوق محمد بن بابويه عقيب رواية زرارة، عن الباقر - عليه السلام - ورواية زيد، عن الصادق - عليه السلام -: وبهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه، لأن رواية سماعة بن مهران وكان واقفيا (1).
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، وإن كان الميل إلى ما أفتى به المفيد - رحمه الله -، لأنه أكثر في الفتيا. ورواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير أيضا في الصحيح (2).
واعلم أن قول ابن إدريس في غاية الاضطراب، لأنه أوجب القضاء مع الظن وأسقطه مع غلبته، ومنشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر - رحمه الله - أنه متى غلب على ظنه لم يكن عليه شئ، فقد توهم أن غلبة الظن مرتبة أخرى راجحة على الظن، ولم يقصد الشيخ ذلك، فإن الظن هو رجحان أحد الاعتقادين، وليس للرجحان مرتبة محدودة تكون ظنا وأخرى تكون غلبة الظن.