عليه القضاء، وفي بعض الحديث فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك.
وقال ابن إدريس: لا ينبغي للصائم مضغ العلك وكل ما له طعم، وقال بعض أصحابنا: عليه القضاء، والأظهر أنه لا قضاء عليه (1). والوجه عندي الكراهة.
لنا: قول الباقر - عليه السلام - في حديث محمد بن مسلم الصحيح لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء (3).
ولأن الأصل الإباحة.
ولأن الصوم انعقد شرعا فلا يبطل إلا بدليل شرعي.
احتج الشيخ بامتناع انتقال الأعراض، فإذا وجد الطعم تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فدخل الحلق فكان مفطرا.
والجواب: المنع من التخلل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم.
قال الشيخ عن حديث أبي بصير: هذا الخبر غير معمول عليه (4)، فإن قصد بذلك أن العلك مكروه وقوله - عليه السلام -: " نعم " ينافيه أمكن، وإن قصد