ولأن الأصل براءة الذمة من الكفارة.
والجواب عن الحديثين: إنا نقول بموجبهما، فإن من نام عن استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط.
واحتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من القضاء والكفارة، وبقوله تعالى:
" فالآن باشروهن - إلى قوله تعالى: - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " (1)، وإذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا.
وما رواه حبيب الخثعمي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (2).
والجواب: الأصالة إنما يصار إليها مع عدم المنافي، وقد بينا ما ينافي ذلك، فلا يجوز التعويل عليها.
وعن الآية: بمنع تقييد المعطوف عليه بالغاية، ولا يلزم التشريك في المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام.
وعن الحديث: أن المراد طلوع الفجر الأول، أو أنه يغتسل قبل طلوع الفجر، بحيث ينتهي آخر الليل، ويصدق عليه حينئذ أنه قد أخر إلى طلوع الفجر، والظاهر ذلك، لأنه - عليه السلام - كان يبادر إلى فعل العبادة في أول وقتها، فلا يليق به - عليه السلام - طلوع الفجر قبل طهارته، لأنه حينئذ يفوته فضيلة