لنا: الأصل براءة الذمة، وصحة الصوم، وعدم كون هذا الفعل مؤثرا في إفساد الواقع ودفعه.
ولأن إدراك الرائحة إما أن يكون باعتبار انفعال الهواء الواصل إلى الخيشوم بكيفية ذي الرائحة، أو بحصول الإدراك في الخيشوم من غير انتقال ولا انفعال كما ذهب إليه من لا تحقيق له، وإما بانتقال أجزاء ذي الرائحة إلى الخيشوم وهو نادر.
وعلى التقديرين الأولين: لا إفطار، وإلا لزم وصول الإفطار في أول جزء من النهار، لعدم انفكاك الإنسان من استنشاق الأهوية، فإنه أمر ضروري له في بقائه. والثالث: غير معلوم، ومع ندوره فيكون الأصل بقاء العبادة وانتفاء المبطل.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس (1).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس (2).
احتج الشيخ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح (3).