السعوط مكروه وأطلق.
وفصل في المبسوط فقال: إنه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (1)، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات.
وقال ابن الجنيد (2)، والصدوق ابن بابويه في المقنع (3): لا بأس به.
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز للصائم أن يتسعط (4).
وأوجب المفيد (5)، وسلار (6) به القضاء والكفارة.
وقال السيد المرتضى: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة - إلى أن قال: - والسعوط وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره، وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه. قال: وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط في اعتماد القئ وبلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة (7)، واختاره ابن إدريس أنه لا يوجب قضاء ولا كفارة (8).
وقال أبو الصلاح (9)، وابن البراج (10): أنه يوجب القضاء خاصة.
والأقوى عندي أنه إن وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة،