الحقنة بالمائعات، ولا بالجامدات من المفطرات.
وقال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء (1)، ولم يفصل.
وقال ابن الجنيد (2): يستحب له الامتناع من الحقنة، لأنها تصل إلى الجوف.
وقال ابن إدريس: تحرم الحقنة بالمائعات، ولا يجب بها قضاء ولا كفارة، ويكره بالجامدات (3).
والأقرب أنها مفطرة مطلقا، ويجب بها القضاء خاصة.
لنا: إنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه، لاشتراكهما في الاغتذاء.
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - إنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال:
الصائم لا يجوز له أن يحتقن (4).
وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء. وأما انتفاء الكفارة فللأصل السالم عن معارضة الأكل وغيره من المفطرات.
ولأن السيد نقل الإجماع (5)، ونقل الإجماع عن الواحد حجة.