ولأنه يستحق النصف والباقي النصف، فلو كان عليه الإكمال وله الفاضل لم يبق للتقدير والتنصيف فائدة.
ولأن واجبي النفقة محصورون معلومون، وليست الأصناف الثلاثة منهم، فلا يجب عليه إكمال ما نقص من مؤونتهم.
ومنع احتجاج الشيخ بأن مستنده خبران مرسلان، وخبر الواحد لو كان مسندا لكان في كونه حجة خلاف، فكيف إذا كان مرسلا فإنه ليس حجة قطعا (1).
والجواب عن الأول: بمنع استحقاقهم له مطلقا، بل باعتبار سد الخلة وحصول الكفاية لدوران الإعطاء مع الحاجة وجودا وعدما فكان المدار علة للدائر.
وعن الثاني: إن تعدد الأصناف إنما هو لبيان المستحق وإظهار المصرف، كما في آية الزكاة، لا لبيان مقادير الاستحقاق، وكما أنه لا يجب التسوية في باب الزكاة فكذا هنا، لما تقدم في رواية أحمد بن محمد في قوله: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف نصنع؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله - كيف صنع إنما كان يعطي كما يرى كذا الإمام (2).
وقسمة الخمس على ستة لا ينافي التفضيل، كما في الزكاة، فإن من فضل نصيبه عن كفايته صرف إلى غيره.
وعن الثالث: إن النفقة ليست واجبة على الإمام، بل إذا فضل عنه شئ وأعوز غيره صرف فاضل نصيبه إلى ذلك الغير، ولهذا لو استغنى أحد الأصناف