وفي هذا الزمان قد أحلونا ما نتصرف من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة (1).
وهذا القول منه يقتضي تعميم الإباحة فيما تقدم ذكره.
وقال أبو الصلاح: ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه من شطر الخمس لكون جميعها حقا للإمام - عليه السلام -، فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد - عليهم السلام - وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لأفضل مستحق. ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس والأنفال بنص القرآن والإجماع من الأمة وإن اختلف فيمن يستحقه، ولإجماع آل محمد - صلوات الله عليهم - على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار (2)، وهذا يعطي منع الترخص مطلقا.
وقال ابن الجنيد (3): وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له، وإنما إليه ولاية قبضه وتفريقه في أهله الذين سماه الله تعالى لهم.
وقال ابن إدريس: وقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها، مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم - عليهم السلام - ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه (4).