ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمل (1) لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك (2).
وعن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (3).
احتج المفيد بأن التعليل في الروايات السابقة يشعر بطيب الولادة والتعليل بها، وإنما يكون ذلك في النكاح فلا يتجاوز إلى الأموال.
والجواب: لا منافاة بين إباحة المتاجر والمساكن، والتعليل في ذلك بطيب الولادة.
واحتج ابن الجنيد بأن التحليل إنما يكون بما يختص بالمحلل، إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
والجواب: إن الإمام عندنا معصوم، وقد ثبت إباحة ما أباحوه مطلقا، وهو لا يفعل غير السائغ فوجب أن يكون سائغا، ولا نسلم أن باقي الأصناف يملكون النصف من الخمس ملكا مستقرا، وإنما الآية سيقت لبيان التصرف (4)، فله