شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر لعذر أوصى به حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم، لكل صنف ثلث الشطر (1).
وقال ابن حمزة: وإذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء (2).
والصحيح عندي أن يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد.
وقال الشيخ أيضا في المسائل الحائرية: الخمس نصفه لصاحب الزمان - عليه السلام - يدفن أو يودع من يوثق به، ويأمره أن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه، والنصف الآخر يقسم في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنهم موجودون، وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه (3).
وأوجب ابن إدريس حفظ ما يستحقه الإمام - عليه السلام - إلى أن يظهر الإمام - عليه السلام -، فإن أدركته الوفاة قبل ظهوره - عليه السلام - وجب أن يوصي به إلى ثقة، ومنع من دفنه، وحرم تفرقته على غيره من بني هاشم وغيرهم، ومنع من ذلك كل المنع. وادعى فيه تطابق الأدلة العقلية والنقلية وفتاوى المحصلين من أصحابنا (4).
وقال المفيد في الرسالة الغرية: ومتى فقد إمام الحق وانتهت الحال إلى ما عليه الناس في هذا الوقت من تعذر الوصول إليه، وعدم المعرفة بمكانه لشدة تقيته وضرورته إلى استتاره، ووصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخمس