وابن البراج لما عد الأنفال جعل من جملتها جميع المعادن، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض كانت آجاما، وغير ذلك مما لا يزرع فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت (1).
وابن إدريس خص الآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والمعادن بما كان في ملكه، فقال: المعادن التي في بطون الأودية التي في ملكه، وكذلك رؤوس الجبال. فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه - عليه السلام -، بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة، والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض (2).
والأقرب الإطلاق.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (3).
وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر، عن الباقر عليه السلام (4).
وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال - إلى أن قال: - ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (5).