ولأنه أشرف من الزكاة، لأنه - عليه السلام - نهى بني هاشم عن أخذ الزكاة، لأنها أوساخ الناس فعوضهم بالخمس، وبنو هاشم أشرف من غيرهم فاختصوا به للتناسب.
ولأن غيرهم لو استحق الخمس لساواهم أو أشرف عليهم، لأنهم امتازوا عنهم بالزكاة مع المشاركة بالخمس، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
وما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن الصادق - عليه السلام - قال:
واليتامى يتامى أهل بيته، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت، إنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل (1).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه - إلى أن قال: - واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم (2).
وعن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أن قال:
واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم نبيه - صلى الله عليه وآله -، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس (3).
وعن أحمد بن محمد رفع الحديث - إلى أن قال: - فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد - عليهم السلام - الذين