على أن مال ابن الحسن، يستحقه غيره، ويسلم إلى سواه، بغير إذنه، فلم يبق معنا من الأدلة والطرق الأربع، سوى دليل العقل، ودليل العقل يحظر علينا التصرف في مال الغير بغير إذنه، هذا لا معدل للمنصف المتأمل عن هذا الاستدلال إلا إليه، أعوذ بالله من سوء التوفيق، ثم لا تجد مصنفا من أصحابنا، بعد ذكره لهذه المسألة، إلا ويودع في كتابه، ويفتي ويقول: إن نصف الخمس، يوصى به لصاحبه، أو يحفظ لصاحبه، أو يودع لصاحبه، على اختلاف العبارات، فلو أراد أنه يستحقه غيره مع غيبته، ويسلم إلى من سواه، لكانوا مناقضين في أقوالهم، والأدلة لا تتناقض، وإلا فالسبر بيننا.
وهؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدمنا ذكرهم، ممن يحرم عليهم الزكاة، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان هناك، من أمه، من غير أولاد المذكورين، وكان أبوه منهم حل له الخمس، ولم تحل له الزكاة، وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم، وأمه منهم، له يحل له الخمس، وحلت له الزكاة.
واليتامى وابن السبيل، يعطيهم مع الفقر والغنى، لأن الظاهر يتناولهم.
وينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد، وأولاد الأولاد، ولا يخص بذلك الأقرب فالأقرب، لأن الاسم يتناول الجميع، وليس ذلك على وجه الميراث، ولا يفضل ذكر على الأنثى، من حيث كان ذكرا، لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، وذلك يختلف بحسب أحوالهم، ويعطى الصغير منهم والكبير، لتناول الاسم لهم، والظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من تناوله الاسم، في بلد الخمس كان، أو في غيره من البلاد، قريبا كان، أو بعيدا، إلا أن ذلك يشق، والأولى أن نقول: نخص به من حضر البلد الذي فيه الخمس، ولا يحمل إلى غيره، إلا مع عدم مستحقه.
ولو أن إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر، ووصل إلى مستحقه، لم يكن عليه شئ، إلا أنه يكون ضامنا، إن هلك، مثل الزكاة.
ولا ينبغي أن يعطي إلا من كان مؤمنا، أو بحكم الإيمان، ويكون عدلا