" باب أقسام النكاح " النكاح على ثلاثة أضرب:
نكاح غبطة مستدام غير مؤجل، ونكاح متعة، ونكاح بملك اليمين. فأما نكاح الغبطة المستدام غير المؤجل، فهو نكاح لا يكون موجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود أو سنين ويجب في ذلك النفقة، ويلحق فيه الأولاد بالآباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الإشهاد، والاعلان، وإذا ثبت لم ينفسخ إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
وأما نكاح المتعة: فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم، وبذلك: يبين من النكاح المستدام، فإن عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وكان نكاحا دائما، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا، وإن لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بآبائهم، وأما نكاح ملك اليمين فيختص بوطئ الإماء ممن يملكهن، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.
" باب ذكر الكفاة في النكاح " " ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه " الأحرار من المؤمنين يتكافؤن في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف، كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف والأنساب، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من (في خ ل) رأي وإن كان حقيرا في نسبه وطلب إلى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي أن يزوجه فإن لم يفعل كان عاصيا