من أقط (1).
وعن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف (2).
احتج الآخرون بما رواه القاسم بن الحسن رفعه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من اللبن (3).
وعن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدي؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني (4).
ولأن اللبن خال عن الغش، بخلاف التمر والزبيب الذين لا يخلوان عن النوى، وهو مستغن عن المؤونة، بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع منه يقاوم للصاع من غيره تقريبا فكان مجزئا.
والجواب عن الحديث الأول: بمنع صحته، فإن سنده ضعيف، وهو مرسل وبالقول بموجبه، فإن السؤال وقع عمن لا يجد الفطرة، فأمره - عليه السلام - بالصدقة بأربعة أرطال من اللبن لفقره لا على سبيل الوجوب، إذ الإجماع دل