احتج المخالف بأصالة براءة الذمة.
والجواب: الأصل قد يخالف لقيام منافيه.
الثاني: إنما تسقط عن الفقير وإن ملك أحد النصب الزكوية، والخلاف فيه مع من تقدم، وسلار فإنه أوجب الزكاة عليه وعلى من ملك قوت السنة، كما ذهبنا إليه.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه محتاج فقير على ما تبين في باب الزكاة من أن الفقير هو الذي لا يملك قوت السنة، فلم تجب عليه الزكاة للمناسبة.
ولأنه مناف للحكمة، إذ دفعها منه إلى مثله خال عن الحكمة لتساويهما في الاحتياج والملك فلا يناسب الوجوب.
وما رواه إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (1).
وعن بريد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: على المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: لا (2).
ولأنه يستحق الزكاة، إذ لا يملك قوت السنة وقد سلف، فلا يجب عليه الفطرة، لما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (3).