أقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت (1).
وما رواه الحذاء، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: أو صاع من ذرة (2).
ولأن تكليف المالك شراء غير قوته، وصرفه إلى الفقير نوع ضرر ومشقة وحرج فيكون منفيا، لقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3)، وقوله - عليه السلام -: " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " (4).
احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب (5).
وفي الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - والشعير والحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ (6).
احتج الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن