وقال الشيخ: أفضل ما يخرج الإنسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب، ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن (1).
وفي المبسوط: الفطرة تجب صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن (2).
وفي الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه، وما علاها ليس على جوازه دليل (3). وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
وقال ابن الجنيد (4): ويخرجها من وجبت عليه من أعلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة، وبه قال أبو الصلاح (5)، وهو الأقرب.
لنا: إن الفطرة منوطة بالعيلولة، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدال على أن الصدقة من فاضل القوت.
وما رواه زرارة وابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم: لبن أو زبيب أو غيره (6).
وعن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له:
جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من