الأولاد وخلف أولادا، ثم إن صاحب الدين أسقط دينه عن الميت فإن التركة بين الأولاد الموجودين وبين أولاد الولد الذي توفي، فلو كان انتقال التركة بعد الإسقاط لزم مشاركة البعيد للقريب. اللهم إلا أن يقال: إن أولاد الولد لا يرثون، شيئا وهو خلاف الإجماع أيضا.
الثالث: أن التركة لو لم تنتقل إلى الورثة لما كان لهم الاختيار في القضاء منها أو من غيرها، والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية: إن الدين قد تعلق بالتركة حينئذ، ولم ينتقل إلى الوارث شئ، فيبقى الخيار إلى صاحب الدين في القبض من الوارث من غير التركة أو منها، لا للوارث.
الرابع: إنه لو لم تنتقل التركة إليه بعد موته مورثه لما كان له أن يطالب بها، ولا أن يخاصم عليها، ولا أن يخلف مع الشاهد بها، إذ لا يثبت مال أحد بيمين الغير، والتوالي باطلة فكذا المقدم، وبطلان المقدمة الثانية ظاهرة.
احتج الشيخ بقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين (1).
والجواب: إنا نقول بموجب الآية، فإن التركة إنما تصير مالا للورثة بحيث يتمكنون من التصرف فيها كيف شاء، وإذا أخلت من وصية أو دين أما مع أحدهما فلا يثبت هذا الحكم، لأنها تبقى في حكم المرهون، وإنما كان كذلك، لأن المالية تستلزم هذه الحيثية إذا لم يكن مانع، إذ هو المتعارف من لفظ المال.
ويلزم الشيخ أن من مات وعليه درهم واحد وله قناطير من ذهب وفضة وأنواع الخدم والملك أن لا ينتقل إلى الورثة شئ من ماله قبل قضاء الدرهم، وذلك