فأوجب إخراج حقه يوم الحصاد، والأمر للوجوب، والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية وبلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة (1). وأيضا روت فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: في المال حق سوى الزكاة (2).
وروى حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر - عليه السلام - في قول الله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " قالوا جميعا: قال أبو جعفر - عليه السلام -: هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ (3).
والجواب: المنع من الإجماع على الوجوب. نعم الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب والواجب، والمشهور الندب، ونمنع أن الأمر هنا للوجوب.
سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من الحق هنا الزكاة؟
قوله: الإيتاء واجب يوم الحصاد والزكاة لا تجب إلا بعد التصفية والتذرية وبلوغه المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فتغايرا.
قلنا: نمنع أولا: إن الإيتاء واجب يوم الحصاد لجواز تعلق يوم حصاده بالحق لا ب " آتوا ".
سلمنا، لكن تعلق وجوب الإيتاء يوم الحصاد لا يدل على أنه واجب مضيق، فجاز أن يكون من الواجبات الموسعة، ونحن نقول بموجبه، فإن حق الزكاة واجب يوم الحصاد لكن وجوبا موسعا. والحديثان لا يدلان على الوجوب، فإن الإجماع واقع على استحباب الصدقة، وحينئذ يصدق أن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حق واجب.