موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال:
هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال:
الوالدان والولد.
* (284) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل:
* (285) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
* (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.