ولأن وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة الغرض.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (1).
وعن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة. قال: وقال ابن عمار: وأن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة (2).
وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (3).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -:
على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (4).
احتج المخالف بقوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (5).
وهو عام في الفقير والغني.