وقال سلار: الفطرة تجب على كل من تجب عليه إخراج زكاة المال (1). ثم قال: إنها تجب على من عنده قوت سنة وإن جمع الأوصاف (2).
وقال أبو الصلاح: زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني (3).
وقال ابن إدريس: الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكوية، فأما من ملك غير الأموال الزكوية فلا تجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلا في مسائل خلافه، والصحيح ما وافق فيه أصحابه (4)، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل شرعي (5).
وقال ابن حمزة: إنما تجب على من فيه أربعة أوصاف: الحرية والبلوغ وكمال العقل واليسار بكونه مالك النصاب مما تجب فيه الزكاة (6).
والوجه عندي أنها تجب على الغني وهو من يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، ولا تجب على الفقير وهو من لا يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، فهاهنا حكمان:
الأول: إنها تجب على الغني وإن لم يملك أحد النصب الزكوية، والخلاف هنا مع ظاهر كلام الشيخ في النهاية والمبسوط، والسيد المرتضى، وابن