كان قد أيسر بغير هذا المال: مثل إن ورث أو غنم أو وجد كنزا أو ما يجري مجراه لم تقع الصدقة موقعها ووجب استرجاعها أو إخراج عوضها (1)، لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، وإنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به (2)، وكذا قال في الخلاف (3)، لكنه لم يمثل القسمين.
وهذا التقسيم والحكم حق، خلافا لابن إدريس (4)، لكن المثال الأول ليس بجيد، لأن المقبوض إذا كان قرضا ودينا عليه - كما نص عليه في آخر التعليل وكما هو مذهبه المشهور - ملكه الفقير فالنماء له. فإذا اتجر به وربح كان الربح له كالقرض، وكذا إذا كانت شياها فتولدت ملك الأولاد، فإذا صار غنيا بالربح وبالأولاد حرمت عليه الزكاة واسترجع المدفوع خاصة دون النماء.
وإنما التمثيل الصحيح أن يكون المدفوع كافيا له وموجبا لغناه، فإذا بقي في يده من غير نماء له ثم حال الحول وهو غني به لم يجب أخذه منه وجاز أن يحتسب عليه من الزكاة وإن كان غنيا به لما ذكره، إذا عرفت هذا.
فاعلم أن ابن إدريس (5): منع من الاحتساب وإن كان غنيا بالمدفوع، لأن الزكاة لا يستحقها غني، والمدفوع إليه غني بالدفع وإن كان قرضا، لأن المستقرض يملك ما اقترضه.
والجواب: أن الغني هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه.