عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
* (109) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قال الشيخ رحمه الله: (والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).
يدل على ذلك ما رواه:
(110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لأحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
* (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر